السيد عبد الأعلى السبزواري
59
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وهو يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة إلى أن ينفصل حيا [ 149 ] ، ولا يشترط استقرار حياته بحيث يمكن أن يعيش [ 150 ] . ( مسألة 48 ) : يكفي انعقاد النطفة حين موت المورث ولا يشترط ولوج الروح في الحمل حينه [ 151 ] ، ويشترط العلم بوجوده عند الموت [ 152 ] فلا عبرة بالشك فيه . ( مسألة 49 ) : لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته كما إذا كان له ولد يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للموجود ، ثمَّ إذا تبين الحال أخذ سهمه من المعزول وردّ الباقي إلى سائر الورثة يوزع بينهم حسب كتاب الله تعالى [ 153 ] .